جمعية شبيبة بناء الوطن في موريتانيا , جمعية شبابية ثقافية في موريتانيا
 
 

الرئيسية

انتسب إلينا شعر و ثقافة النظام الأساسي أخبار الجمعية اتصل بنا  صور الجمعية  عن الجمعية
سجل الزوار روابط هامة إبداعات مرئيات صوتيات مقالات حوارات قالوا عن الجمعية

جمعية شبيبة بناء الوطن هي جمعية شبابية وطنية تهتم بتدعيم المقومات الحضارية للبلد وبتكوين الشباب وإعداده من خلال الأنشطة  الثقافية والكشفية والرياضية والفنية *** جمعية شبيبة بناء الوطن هي جمعية شبابية وطنية تهتم بتدعيم المقومات الحضارية للبلد وبتكوين الشباب وإعداده من خلال الأنشطة  الثقافية والكشفية والرياضية والفنية *** جمعية شبيبة بناء الوطن هي جمعية شبابية وطنية تهتم بتدعيم المقومات الحضارية للبلد وبتكوين الشباب وإعداده من خلال الأنشطة  الثقافية والكشفية والرياضية والفنية

جمعية شبيبة بناء الوطن في موريتانيا , جمعية شبابية ثقافية في موريتانيا

 

صور من نشاطات الجمعية

جمعية شبيبة بناء الوطن في موريتانيا , جمعية شبابية ثقافية في موريتانيا

 

 

 

 

جمعية شبيبة بناء الوطن في موريتانيا , جمعية شبابية ثقافية في موريتانيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمعية شبيبة بناء الوطن في موريتانيا , جمعية شبابية ثقافية في موريتانيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

النظام الأساسي

 

 النظام الأساسي لجمعية شبيبة بناء الوطن

  الفصل الأول : التسمية والشعار والمقر

 المادة1:  لقد أنشئت جمعية تسمى : شبيبة بناء الوطن يوم 16/05/1993م في الجمهورية الإسلامية الموريتانية طبقا للقانون رقم: 098/64 الصادر بتاريخ 9 يونيو 1964م المتعلق بالجمعيات والذي تم تعديله بالقانون رقم 007/73 بتاريخ 23 يناير 1973م والقانون رقم 157/73 الصادر بتاريخ 2 يونيو 1973م.

المادة2:  شعار الجمعية هو : إيمان – تضامن – بناء

المادة3:  مدة الجمعية غير محددة.

المادة4: الجمعية غير سياسية، وتعمل  تحت وصاية وزارة الثقافة والشباب والرياضة.

المادة5: تتخد الجمعية من انواكشوط مقرا مركزيا لها ويمكن نقله إلى إحدى مناطق الداخل، كما يمكن للجمعية فتح فروع في الداخل.

المادة6: تشارك الجمعية في تنفيذ الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية التي تقوم بها الوزارة الوصية.

 الفصل الثاني: الأهداف والوسائل

 المادة7: الأهداف الأساسية لجمعية شبيبة بناء الوطن هي:

- تأطير الشباب الموريتاني ضمانا لاستغلال طاقاته وتوظيفها في بناء الوطن.

-إعداد الشباب إعدادا يتناسب ودوره الريادي في النهوض بالمجتمع في مختلف المجالات.

-العناية بالمقومات الحضارية للبلد والسهر على حمايتها.

-إحياء الساحة الثقافية وتشجيع روح الإبداع لدى الشباب في المجالات العلمية والأدبية والفنية والرياضية والكشفية.

- تدعيم الوحدة بين مكونات الشعب، وتشجيع الحوار بين الفعاليات الشبابية في الساحة الوطنية.

- ربط جسور الاتصال وتوسيع مجالات التعاون والتنسيق بين المؤسسات الشبابية على المستويات الوطنية والعربية والإفريقية والعالمية .

- مكافحة البطالة بتشجيع روح الاحتراف لدى الشباب.

- مكافحة الأمية في الأوساط الشبابية خصوصا وفي المجتمع عموما.

- تأهيل وتأطير وتدريب الشباب على العمل الطوعي والإغاثي والكشفي خدمة لوطنه.

المادة8: لتحقيق الأهداف أعلاه تتخذ جمعية شبيبة بناء الوطن كل الوسائل المشروعة ومنها:

- القيام بالبحوث والدراسات النظرية والميدانية قصد التعرف على مشاكل الشباب والمساهمة في وضع الحلول المناسبة لها.

- تنظيم الدورات الدراسية والتدريبية والمؤتمرات الشبابية التي تحقق أهداف الجمعية.

- تنظيم المحاضرات والندوات والملتقيات والمخيمات والتظاهرات الشبابية.

- إقامة حملات صحة للتحسيس بالأمراض الفتاكة مثل: السيدا، والملاريا، والسل.............الخ

- تنظيم المسابقات الثقافية والمسرحية والفنية والرياضية وتشجيع روح التنافس الإيجابي بين الشباب.

- تشكيل الفرق المسرحية والرياضية والكشفية.

- القيام بالأعمال التطوعية الهادفة إلى بناء الوطن وإعماره.

- المشاركة في المناسبات الشبابية الوطنية والإقليمية والدولية.

  الفصل الثالث: الانتساب والعضوية

 المادة9: الانتساب للجمعية مفتوح أمام كل الشباب الموريتاني، وذلك بشروط يحددها النظام الداخلي. أما العضوية فيكتسبها المنتسب بعد إمضائه سنتين منتظما في الجمعية، وبشروط يفصلها النظام الداخلي أيضا. 

المادة10: تفقد بطاقة الانتساب أو بطاقة العضوية أو هما معا لأحد الأسباب التالية:

- الموت

-  الاستقالة التي وافق عليها المكتب التنفيذي.

- الإخلال بالنظم المعمول بها في الجمعية إخلالا يؤثر على سير عمل الجمعية ويتناقض مع أهدافها.

  الفصل الرابع: هياكل الجمعية

 المادة11: تتولى تسيير الجمعية الأجهزة التالية:

-  الجمعية العامة 

-  مجلس الإدارة

-  المكتب التنفيذي

المادة12: الجمعية العامة هي أعلى هيئة للجمعية وتعقد دورة عادية كل ثلاث سنوات واستثنائية بدعوة من ثلثي أعضاء المكتب التنفيذي ومجلس الإدارة، وتتألف الجمعية العامة من:

-  مناديب عن المنتسبين وممثلين عن الفروع، بشرط أن يكونوا قد اكتسبوا العضوية في الجمعية.

- أعضاء مجلس الإدارة

- أعضاء المكتب التنفيذي

المادة13: تتمثل صلاحيات الجمعية العامة فيما يلي:

- المصادقة على مشاريع تعديل النظام الأساسي

- إقرار السياسات العامة واستراتيجيات العمل.

- انتخاب المكتب التنفيذي ومجلس الإدارة

- محاسبة أجهزة الجمعية ومراجعة تقاريرها عن سير العمل .

المادة14: تعد لجنة مشتركة من المكتب التنفيذي ومجلس الإدارة قبل ستة أشهر من انعقاد الجمعية العامة لائحة تحدد إجراءات سير عملها وتاريخ انعقادها وأساليب إدارتها وتوفير الظروف الملائمة لها.

المادة15: يتكون مجلس الإدارة من : رئيس + ثمانية أعضاء من بينهم رئيس الجمعية ونائبه.

المادة16: يقوم مجلس الإدارة بالرقابة على عمل المكتب التنفيذي، ويسهر على:

-  تطبيق مقررات الجمعية العامة وتوصياتها

- المصادقة على الخطط والميزانيات السنوية

- تعويض أفراده أو أفراد المكتب في حالة حصول شغور في المسؤوليات.

- البت في التظلمات التي يتقدم بها الأفراد أو اللجان إليه من المكتب التنفيذي، ويكون قرار المجلس في هذه الحالة نهائيا. 

المادة17: يتكون المكتب التنفيذي من سبعة أفراد على النحو التالي:

- الرئيس

- نائب الرئيس

- مسؤول العلاقات

- مسؤول الثقافة والفنون الجميلة

- مسؤول الإعلام

- مسؤول الرياضة والكشافة

- مسؤول المالية

المادة18: تتمثل صلاحيات المكتب التنفيذي في:

- تسيير الجمعية وإدارة أعمالها

-  تحديد البرامج والميزانيات السنوية

- الإشراف على الفروع

-  وضع النظام الداخلي للجمعية

 الفصل الخامس: المالية

 المادة19: مداخيل الجمعية هي:

- اشتراكات الأعضاء

- مداخيل الانتساب

- التبرعات والهبات والدعم الذي تقدمه الدولة والمنظمات غير الحكومية والأفراد.

- عائدات أنشطة الجمعية

المادة20: تصرف مالية الجمعية في الأوجه التالية:

- تسيير الجمعية

- النشاطات الثقافية والفنية والرياضية والكشفية التي تقوم بها الجمعية.

 الفصل السادس: أحكام ختامية

 المادة21: يتم إبلاغ وزارة الداخلية ووزارة الثقافة والشباب والرياضة بكل تغيير يطرأ على نظم وهياكل الجمعية.

المادة22: تحال ممتلكات الجمعية في حالة حلها إلى الهيئات الشبابية والثقافية الموريتانية المشابهة.

المادة23: يكمل هذا النظام التأسيسي ويشرح بنظام داخلي يضعه المكتب التنفيذي.

المادة24: تتخذ القرارات في الجمعية بالأغلبية البسيطة ما عدا الحالات التي نصت فيها نظمها على اعتماد أغلبية الثلثين، وصوت الرئيس مرجح.

المادة25: لا يحق لأي عضو التحدث باسم الجمعية إلا إذا كان مخولا من طرف المكتب التنفيذي للجمعية. 

 

النظام الداخلي لجمعية شبيبة بناء الوطن

 الفصل الأول: الهيئات:(اختصاصاتها، اجتماعاتها، انتخابها)

 المادة1: يجتمع مجلس الإدارة كل شهر في دورة عادية يقدم له فيها رئيس الجمعية تقريرا عن سير العمل، كما يحق للمكتب التنفيذي استدعاؤه للاجتماع في دورة طارئة.

المادة2: يتابع كل عضو من مجلس الإدارة مع فرد من أفراد المكتب التنفيذي لمباشرة الرقابة والتوجيه أسبوعيا.

المادة3: يجتمع المكتب التنفيذي أسبوعيا ويمكن أن يعقد اجتماعات طارئة بدعوة من رئيسه أو من ينوبه أو ثلثي أعضائه.

المادة4: رئيس المكتب التنفيذي هو رئيس الجمعية وهو المسؤول الأول فيها، ويسهر على سير مختلف الأعمال والأنشطة ، ويوقع على الصرف مع مسؤول المالية.

المادة5: نائب الرئيس يساعد الرئيس في مهامه وينوبه عند الغياب أو العجز ويتولى التوثيق.وفي حالة غياب الرئيس ونائبه يتولى مهام الرئيس أحد أعضاء المكتب حسب الترتيب الوارد في هذا النظام الداخلي.

المادة6: مسؤول العلاقات يتولى العلاقات الخارجية وينسق عمل الفروع.

المادة7: مسؤول الثقافة والفنون الجميلة هو المسؤول عن اقتراح البرامج الثقافية والفنية والإشراف على تنفيذها.

المادة8: مسؤول الإعلام يتولى الإشراف على الأنشطة الإعلامية المختلفة للجمعية.

المادة9: مسؤول الرياضة والكشافة يتولى إنشاء الفرق الرياضية والوحدات الكشفية والإشراف عليها.

المادة10: مسؤول المالية يتولى حفظ وإحصاء الممتلكات العينية للجمعية ومباشرة الصرف.

المادة11:  يقترح كل فرد من أفراد المكتب التنفيذي مع لجنته خطة سنوية، ثم يسهر على تنفيذها، كما عليه أن يتقدم بتقرير أسبوعي ثم فصلي للمكتب التنفيذي.

المادة12: لا تنعقد الاجتماعات في الجمعية إلا بحضور النصاب القانوني (النصف + 1)، وإذا لم يحصل النصاب في الموعد التعويضي بعد إبلاغ المعنيين، يعقد الاجتماع مباشرة.

المادة13: يصار إلى التصويت برفع الأيدي عندما تتعدد الآراء ويتعذر اتخاذ قرار.

المادة14: عند تعذر الحصول على الأغلبية البسيطة في الدور الأول يلجأ إلى أحد الإجراءات التالية حسب الترتيب:

-  إعادة التصويت بين المقترحين الأولين

- اعتبار الأغلبية النسبية

-  إجراء القرعة بين المقترحات المتساوية

المادة15: يحضر المؤتمر العام كل من:

-    مناديب عن المنتسبين بنسبة واحد عن كل خمسة أفراد. ويشترط في المندوب أن يكون قد أمضى سنة على الأقل منتظما في الجمعية.

-  استحقاقيون وهم أعضاء المكتب التنفيذي ومجلس الإدارة ورؤساء الفروع.

-  مدعوون لا يزيد عددهم عن عشرة ، وليس لهم حق التصويت.

المادة16: يحق لكل منتسب أمضى سنتين عضوا منتظما الترشيح لإحدى هيئات الجمعية.

المادة17: لجنة إدارة المؤتمر تتشكل من خمسة أفراد: رئيس ومقرران ومساعدان، ويصادق المؤتمرون على هذه اللجنة بناء على مقترح مشترك من رئيس المكتب التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة. ثم تستقيل الهيئات أمام اللجنة.

المادة18: تشرف لجنة المؤتمر على انتخاب لجنة ترشيح من خمسة أفراد من بين المؤتمرين وتقوم هذه اللجنة بتقديم مقترح بأعضاء المكتب التنفيذي ومجلس الإدارة وعرضهم للتصويت فردا فردا.

المادة19: تقوم لجنة الترشيح من جديد بتقديم مقترحات بديلة عن الأفراد الذين لم يتم انتخابهم.

المادة20: تدار فروع الجمعية من طرف مكاتب فرعية تتألف من:

-  الرئيس

-  نائب الرئيس

-  مسؤول الثقافة والفنون الجميلة

- مسؤول الرياضة والكشافة

-  مسؤول المالية

ويعين المكتب التنفيذي للجمعية رئيس الفرع، بينما يقوم مسؤول الفروع بالتنسيق مع رئيس الفرع المعني بإكمال تشكلة المكتب.

  الفصل الثاني: الانتساب والعضوية

 المادة21: يتم الحصول على بطاقة الانتساب للجمعية بعد تقديم:

- طلب انتساب

-   صورتين شمسيتين

-   مبلغ 200 أوقية

المادة22: تمنح بطاقة العضوية لأفراد المكتب التنفيذي ومجلس الإدارة فقط، وتفقد هذه البطاقة بمجرد خروج المعني من إحدى الهيأتين، بينما لا تفقد بطاقة الانتساب إلا وفقا للحالات المنصوص عليها في النظام الأساسي. 

المادة23: تقدم الاستقالة للمكتب التنفيذي ولا يجيزها إلا بأغلبية بسيطة.

المادة24: في حالة استقالة عضو من الجمعية لا يستفيد من أية تعويضات عن مشاركاته السابقة.

 الفصل الثالث: العقوبات

 المادة25: في حالة الإخلال بالشروط والنظم المنصوص عليها يتم تطبيق إحدى العقوبات التالية بعد مصادقة المكتب التنفيذي:

-  الاستفسار

- الإنذار

-  تعليق العضوية لمدة شهرين

- الفصل

 


 ©2007جميع الحقوق محفوظة لجمعية شبيبة بناء الوطن  

تصميم و إعداد  بمساعدة : المكتب الإعلامي لجمعية بسمة و أمل

الصفحة الرئيسية

انتسب إلى

الجمعية

مواد شعرية و ثقافية النظام الأساسي أخبار الجمعية اتصل بنا  صور الجمعية  عن الجمعية